إن كل يوم يمر يجب أن نحقق فيه نجاحا باهرا على درب الرياضة الجماهيرية

 

 

   

شــؤون المعاقين

 للوصول إلي المعرفة بحقوق المعاقين نطرح من حين إلي أخر مواد من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (769) لسنة 1985م بشأن إصدار لائحة التيسير علي المعاقين ألاماكن العامة .

مــــ(2)ــــادة

يراعى في المباني الإدارية العامة والمرافق التي تقدم خدمات عامة أن تكون مداخلها وممراتها والمرافق العامة بها ومكاتبها مهيئة بما يساعد المعاقين على ارتيادها ويراعى في المباني العامة التي لا توجد بها مصاعد أو سلالم للوصول إلى طوابقها العلوية أن تكون المكاتب التي تقدم خدمات عامة بها في الطابق الأرضي وعلى الأخص مكاتب الاستعلامات والتوجيه وقاعات الاستقبال والانتظار وغيرها من الخدمات المتشابهة..

مــــ(3)ــــادة

يراعى أن تكون أرصفة الشوارع والطرق العامة خالية من كافة العوائق وان

 يراعى في تنفيذها المواصفات الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة وان تقام

 أعمدة الكهرباء وإشارات المرور في مواقع مناسبة لا تجعل المعاقين وغيرهم من

 المارة عرضة للاصطدام بها..

مــــ(4)ــــادة

تعطي الأولوية عند تخصيص المساكن الأرضية من مشروعات الإسكان العام للمعاقين وللأسر التي يكون أحد أفرادها معاقا بشرط توافر شروط التخصيص المقررة لذلك .

مــــ(5)ــــادة

يراعي أن تكون مداخل المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ومعاهد التأهيل وإعادة التأهيل وأقسامها الأرضية والمرافق الملحقة بها مهيئة بما يمكن المعاق من الاهتداء إليها وارتيادها.

مــــ(6)ــــادة

يجب أن يقام سياج أو حاجز بين الطريق العام والرصيف أمام كل مدرسة أو مستشفي أو عيادة صحية أو سوق نوعي أو مجمع أو محطة رئيسية لانتظار الحافلات وأماكن الترفيه والثقافة والأماكن العامة الأخرى التي يرتادها عدد كبير من الجمهور

مــــ(7)ــــادة

تتم تهيئة حافلات النقل العام للركاب كلما أمكن ذلك بما يمكن المعاقين من الصعود إليها والنزول منها دون مشقة وان يخصص في كل حافلة عددا من المقاعد تكون مناســــــبة لجلوس المعاقين

مــــ(8)ــــادة

يجب وضع الاشارةالعالمية المميزة علي مركبات المعاقين والسيارات التي تخصص لخدمنهم ووسائل ركوبهم الاخري لتعرف عليها من قبل الموظفين ورجال المرور,ويحظر علي سائق السيارات ووسائل الركوب الاخري الاقتراب منها بدرجة تعرض المعاق لخطر الاصطدام والحوادث وان يراعي إيجاد موقف خاصة لسيارات وان يسمح بالوقوف علي جانب الرصيف الحادي للمبني العام لفترات محددة تيسيرا علي المعاقين .كما تعطي أسبقية المرور علي غيرها من المركبات الاخري.

 

مــــ(9)ــــادة

ييراعي بحسب الامكانيات المتاحة اتخاذ وسائل وقاية, أماكن وقوف السيارات والممرات والسلالم والمنحدرات الخارجية والمخصصة لاستعمال المعاقين من الأمطار والعوامل الجوية الأخرى وتوفير الإضاءة الكافية المناسبة لها .

 

المـــــ(10)ــــــــادة

تصدر لجنة إدارة الصندوق الضمان الاجتماعي لائحة تنظيم دور الإيواء والمدارس والمراكز التابعة للصندوق وبيان الخدمات التي تقدمها ووضع البرامج التي تطبقها وتحديد الشروط الواجب توافرها في القائمين علي إدارتها والعاملين بها وشروط وإجراءات القبول في هذه الدور والمدارس والمركز .

 

المـــــ(11)ــــــــادة

للمعاق العاجز عن ضروراته الشخصية , المقيم في غير دور الإيواء أن يتفق مع أخر يتولى خدمته مع حقه في الحصول علي منحه نقدية شهرية إعانة له علي تغطية نفقات من يقوم بتلك الخدمة وذلك بالإضافة إلي الخدمات العينية المناسبة , والمنافع النقدية المستحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي .

المـــــ(12)ــــــــادة

تدفع المنحه النقدية المقررة في المادة السابقة إلي المعاق أو إلي من يعوله طوال حياته مادام غير قادر علي القيام بضروراته الشخصية , وتصدر اللجنة الشعبية العامة قراراً يحدد مقدار هذه المنحة وشروط قواعد استحقاقها وذلك بناء علي عرض من صندوق الضمان الاجتماعي .

 

المـــــ(13)ــــــــادة

للمعاق أن يحصل علي ما يحتاج إليه من الأجهزة المعينة اللازمة لاكتساب أو استعادة القدرة علي السلوك العادي في المجتمع بمقابل أو بدونه وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللوائح , علي أن تقدم دور الإيواء تلك الأجهزة والخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها إلي نزلائها مجاناً .

 

المـــــ(14)ــــــــادة

التعليم الأساسي حق وواجب علي المعاقين متي كانوا في العمر المقرر لهذه المرحلة كما يحق للكبار منهم الاستفادة من برامج محو الأمية علي أن تراعي في تقرير المواد الدراسية في الحالتين ظروف الإعاقة .

 

المـــــ(15)ــــــــادة

يلتقي المعاقون تعليمهم بدور الإيواء أو المدارس ومراكز خارجها أو في فصول تخصص لهم بالمدارس وذلك كله متي تعذر إدماجهم بالأسوياء.

 

المـــــ(16)ــــــــادة

للمعاق الذي أنهي التعليم الأساسي بنجاح الحق في متابعة تعليمه , وتحدد اللوائح شروط ممارسة هذا الحق ومدى وكيفية العون الذي يؤدي للمعاق في هذا الشأن .

 

المـــــ(17)ــــــــادة

للمعاق الحق في التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني وذلك وفق ما تقتضيه حالته .

المـــــ(18)ــــــــادة

يكون التأهيل أو, إعادة التأهيل المهني للمعاقين الكبار, كما يكون للصغار الذين انهوا مرحلة التعليم الأساسي ولم يواصلوا تعليمهم أو ثبت عدم قدرتهم علي تلقي التعليم الأساسي . .

 

المـــــ(19)ــــــــادة

يكون التأهيل المهني واجباً علي المعاقين المشار إليهم في المادة السابقة إذا توافر فيهم الشرطان التاليان : أ- يكون المعاق لائقاً صحياً لتلقي التأهيل . ب‌- أن يكون دون الأربعين من عمره .

المـــــ(20)ــــــــادة

تتولي اللجان الشعبية للخدمة العامة في البلديات تدريب المعاقين وتأهيلهم في مراكز التدريب المهني وغيرها من المراكز والمعاهد المتخصصة , وذلك بالتنسيق مع اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة .

المـــــ(21)ــــــــادة

لا يجوز توجيه المعاق - أيا كان عمره – من الفئة المنصوص عليها في الفقر(( ج)) من المادة الثالثة من هذا القانون إلي إي تأهيل أو إعادة تأهيل مهني

 

المـــــ(22)ــــــــادة

للمعاق الذي اكتمل تدريبه وتأهيله الحق في العمل بما يتناسب وما أهل له , وتلتزم الوحدات الإدارية والشركات والمنشأت العامة بتخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفية لتشغيل المعاقين , وتحدد هذه النسبة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

المـــــ(23)ــــــــادة

علي اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية متابعة المعاق العامل طيلة مدة عمله وتشمل المتابعة مساعدته علي التكيف مع العمل الذي وجه إليه وتذليل المصاعب التي قد تواجه فيه , والوقوف إلي جانبه في الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعه الناجمة عن عمله

المـــــ(24)ــــــــادة

تعفي من الضرائب دخول المعاقين العاملين لحساب أنفسهم , الناتجة عما يقومون به من أعمال .

المـــــ(25)ــــــــادة

يعفي الأشخاص المعاقون بسبب اشتراكهم في حرب دفاعاً عن الوطن أو عن مصالحه من دفع أجور الانتقال بواسطة وسائل النقل العامة المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج .

 

المـــــ(26)ــــــــادة

يعفي المعاقون غير من ذكروا في المادة السابقة الذين تستدعي حالتهم اصطحاب مرافق من دفع أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن .

المـــــ(27)ــــــــادة

مع مراعاة حكم المادة الخامسة والعشرون , تخفض إلي النصف أجرة سفر المعاق وأجرة سفر مرافقه بوسائل النقل العامة المملوكة للمجتمع البرية والبحرية والجوية داخل الجماهيرية وفيما بينها والخارج

 

المـــــ(28)ــــــــادة

تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض صندوق الضمان الاجتماعي قراراً بتحديد فئات المعاقين الذين يحتاجون في تنقلاتهم إلي مرافقين , وتحديد جهات تنفيذ هذه المنفعة .

المـــــ(29)ــــــــادة

يكون الإعفاء أو التخفيض المشار إليه في المادتين الخامسة والعشرون والسابع والعشرون مرة واحدة في السنة , وذلك فيما بين الجماهيرية والخارج , ويسقط الحق في الإعفاء أو التخفيض بانقضاء السنة .

 

المـــــ(30)ــــــــادة

تعفي من الضرائب الجمركية الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد لاستعمال المعاقين التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .

 

المـــــ(31)ــــــــادة

تتخذ التدابير ألازمة للتيسير علي المعاقين في تنقلهم وفي ارتياد المباني والمرافق العامة وتحديد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض الجهة المختصة أوجه ذلك التيسير وشروط إجراءات تطبيقية .

المـــــ(32)ــــــــادة

يجوز حرمان المعاق من كل أو بعض المنافع المقررة بموجب هذا القانون إذا امتنع عن الالتزام ببرامج التعليم أو التأهيل أو إعادة التأهيل أو مباشرة العمل الذي يوجه إليه أو الاستمرار فيه بدون عذر مقبول . ويكون الحرمان بقرار مسبب من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية .

 

القانون  رقم (5) لسنة (1987م) التفاصيل 


 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

جميع الحقوق محفوظة © 2008 لنادي طرابلس لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة

للإتصال بنا: info@dtc.ly