|
|
|
|
القانون
رقم (5) لسنة (1987م)
بشأن المعاقين |
مؤتمر الشعب العام .
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي
الثالث لسنة (1396م) التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية ((
مؤتمر الشعب العام )) في دور انعقاده العادي الثاني عشر في الفترة من
(26) جمادى الأخر إلي (1) رجب (1396و.ر) الموافق من ( 25/05/إلي
02/03/1987م).
وعلي القانون رقم (3) لسنة (1981م) بشأن المعاقين .
(( صيغ القانون الأتي ))
الباب الأول
التعريف بالمعاقين وفئاتهم
المـــــ(1)ــــــــادة
الوقاية من الإعاقة واجب , تقع مسئوليته علي الفرد والأسرة والجماعة
والمؤسسات والتنظيمات والأجهزة الشعبية في المجتمع .
المـــــ(2)ــــــــادة
المعاق هو كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كلياً أو جزئياً ,
أو عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع , سواء كان في القدرة العقلية
أو النفسية أو الحسية أو الجسدية , وسواء كان خلقياً أو مكتسباً .
المـــــ(3)ــــــــادة
يصنف المعاقين وفقاً لما يلي:
أ- المتخلفون عقلياً .
ب- المصابون بعاهة تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع ولو لم
يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداة العمل وهم :
1. المكفوفون.
2. الصم .
3. البكم .
1. ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر .
2. ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع .
3. مبتوروا أحد الأطراف أو أكثر .
4. المشلولون .
5. المقعدون .
ج- المصابون بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداة العمل ولو لم يقترن ذلك بعجز
ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع , وتحدد هذه الإمراض ودرجة
خطورتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء علي عرض من المختصة .
د- المصابون ببتر أو عجز دائم في جزء من أجسامهم , إذا كانت سلامة هذا
الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لإعمالهم المعتادة .
وعند تعدد أنواع الإعاقة تكون الإعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل اشد
هي المعتبرة في إلحاقه بأحدي الفئات المذكورة .
الباب الثاني
المنافع والمزايا المقررة للمعاقين
المـــــ(4)ــــــــادة
مع عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع مقررة للمعاقين بموجب تشريعات أخرى
يكون للمعاقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم , الحق في واحدة
أواكثر من المنافع والمزايا التالية :
1. الإيواء .
2. الخدمة المنزلية المعانة.
3. الأجهزة المعينة (( التعويضية )).
4. التعليم .
5. التأهيل أو إعادة التأهيل .
6. العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم .
7. متابعة العاملين منهم .
8. إعفاء دخول العاملين منهم لحساب أنفسهم , الناتجة عما يقومون به من
أعمال من الضرائب .
9. التمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام .
10. الإعفاء من الضرائب الجمركية عما تضطرهم الإعاقة إلي استيراده .
11. التيسير عليهم في ارتياد ألاماكن العامة .
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________